خاص: مرافعة سليمان الريسوني في آخر جلسة

خاص: مرافعة سليمان الريسوني في آخر جلسة
الصحفي سليمان الريسوني

خاص: نص الكلمة الأخيرة للصحفي سليمان الريسوني قبل النطق بالحكم الإستئنافي عليه خلال جلسة اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022.

مرافعة سليمان الريسوني

لو حدث أنني التمست، الآن، من المحكمة الإفراج عني بدعوى أن آلاف الأشخاص في المغرب وخارجه، ومنهم شخصيات فكرية وسياسية وحقوقية وإعلامية…، مقتنعون ببراءتي ويعتبرون اعتقالي سياسيا وبسبب كتاباتي، فستقول المحكمة: هذه أمور سياسية لا تعنيني، فالمحكمة لا تعتمد إلا ما يوجد بين يديها في ملف القضية ولا تشكل قناعتها إلا منه. وأنا شخصيا متفق مع المحكمة في ــ وعلى هذه المنهجية.

لكن، ماذا لو عرفت المحكمة أن أغلب الذين يطالبون بالإفراج عني اقتنعوا ببراءتي في اللحظة التي قام خلالها المطالب بالحق المدني بسحب نص التدوينة الأولى من صفحته بالفايسبوك، وحذف منها فقرة كان يتحدث فيها على أن اعتدائي المزعوم عليه، كان من الوحشية والفظاعة التي تسببت له في وضع صحي نفسي خطير، لم يخرجه منه سوى طبيب نفسي أخضعه للعلاج استمر 3 أشهر.

لقد تساءل هؤلاء: لماذا تنكر كاتب التدوينة، بسرعة، لحكاية العلاج النفسي الطويل مع أنها حكاية كانت تدعم ادعاء الاعتداء العنيف؟ لقد كان العديد ممن صدقوا الأمر في البداية المطالب بالحق المدني وتعاطفوا معه ينتظرون منه أن يعزز تدوينته بشهادة من الطبيب المعالج تؤكد أن فترة العلاج المزعوم أعقبت تاريخ الاعتداء المزعوم. في لحظة سحب التدوينة وتخليصها من حكاية ثلاثة أشهر من العلاج بدأت شكوك المتعاطفين مع المطالب بالحق المدني وفي طليعتهم أصدقاء له في حركة الدفاع عن المثليين هذه الشكوك سوف تتعزز عندما اعتمدت الشرطة التدوينة الثانية الخالية من حكاية الطبيب النفسي والأشهر الثلاث، وغضت الطرف عن التدوينة الأولى.

هذه الشكوك سرعان ما تتحول إلى يقين لدى أغلب من صدق- بداية- المطالب بالحق المدني وتعاطف معه، ستتحول إلى يقين بأن ادعاءاته كاذبة وكيدية عندما قال أمام قاضي التحقيق بأنه لم يسبق له أن تردد على طبيب نفسي لا ليوم ولا لثلاثة أشهر وأن كل ما هنالك هو أنه: “حاول التحدث في الموضوع إلى صديقة له تدعى شهرزاد تعمل طبيبة نفسية بإحدى المصحات بمدينة الرباط إلا أنه لم يتمكن”. (محضر قاضي التحقيق “أمر بالإحالة على غرفة الجنايات” ص 6).

هكذا ضحى بحكاية ثلاثة أشهر من العلاج، اعتمادا منه او ممن يحركه بأن المحكمة ستطالبه بما يثبت ذلك.

لقد بدأت هذه القضية بادعاء كاذب وليس أي ادعاء فهل كان الوحيد؟

الادعاء الكاذب الثاني:

في التدوينة الفايسبوكية المعتمدة من طرف المحكمة يقول المطالب بالحق المدني جازما: “أخبرني الزوج بالحضور إلى المنزل في اليوم التالي من أجل التصوير”، لكن عندما تم تنبيهه إلى أن محادثات الفايسبوك التي قدمها للشرطة على أساس أنها جرت بيني وبينه، لا تتضمن أي دعوة مني له بالحضور إلى المنزل، ولا تتضمن أي دعوة مني له للتصوير، عاد يقول في محضر الاستماع إليه من طرف الشرطة بتاريخ: 21 ماي 2020 الصفحة 2: “ذهب ظني ساعتها أن المعني يحدد موعدا للقاء من أجل إتمام عملية التسجيل، حسب ما تم الاتفاق عليه مع زوجته” ثم يضيف في نفس المحضر والصفحة: “أتذكر أن خلود المختاري أخبرتني أن عملية التصوير المقبلة ستكون بمنطقة “الطماريس” فلماذا جئت إلى المنزل –ولنسلم أنه جاء- وأنت اتفقت مع زوجتي، وليس معي على أن التسجيل سيكون في “طماريس”؟ بالعودة إلى تدوينة الفايسبوك المنشورة بتاريخ 14 ماي 2020 نجد المطالب بالحق المدني يقول عن زيارته إلى المنزل رفقة زوجتي: “زوجها كنت كنلاحظ عليه بعض النظرات الغريبة”.

أولا: لماذا استجبت لدعوة شخص وجئت إلى منزله مع أنك ارتبت في نظراته الغريبة (هذا مع التذكير بأنه تراجع عن الادعاء أنني دعوته الى المنزل وعاد يقول “ذهب ظني”…)؟ولماذا لم تسأل زوجتي؟ “لقد استدعاني زوجك الى المنزل من أجل التصوير” فهل تغير المكان من طماريس إلى المنزل؟ في الحالات العادية كان يمكن أن يقول بأنه اعتبر أنني شريك لزوجتي في العمل وبالتالي فلا داعي ليتوجه إليها بهذا السؤال. لكن هذا الزوج أنت تشك في نظراته الغريبة وهو يدعوك – حسب زعمك –إلى المنزل فالطبيعي هو أن تسأل زوجته –صاحبة المشروع- عن الموضوع.
وحتى لو لم تكن تشك في نوايا الزوج، صاحب النظرات الغريبة، وحتى لو كان هذا الزوج هو صاحب مشروع التصوير وليس زوجته، أفلم يكن عليك أن تسأله: هل يتعلق الأمر بالتصوير؟ وهل تحول مكانه من طماريس إلى المنزل…؟ هذا إن سلمنا بأن الزوج هو الذي بادر باستدعائك إلى المنزل والحال أن المطالب بالحق المدني هو الذي كان مصرا على المجيء الى المنزل ففي المحادثات التي قدمها على أساس أنها جرت بيني وبينه على المسنجر لم أوجه له أي دعوة الى المنزل بل هو الذي بادر إلى القول: “معقلتش على الدار” ومع ذلك لم أشر إلى عنوان المنزل أو موقعه وحتى عندما كرر ملحا على رغبته في المجيء الى الدار بقوله: “في الدار نيت” فإنني لم أجبه على ذلك. ولأنه من غير اللياقة أن تقول لشخص يصر على المجيء الى منزلك: لا أريد لقاءك في منزلي فقد لجأت معه الى حسن التخلص وقلت –في محادثات المسنجر التي قدمها المطالب بالحق المدني على أساس أنها جرت بيني وبينه -: “أنا نخرج عندك رومبوان مرس السلطان” ولم أستعمل عبارة: “نخرج نجيبك”أو”نجي عليك” أو “نجي من وراك”…التي تفيد أنني أنوي المجيء إليه لاستقدامه للمنزل. هذا مع التأكيد دائما أنه سبق أن قال –جازما -: “أخبرني الزوج بالحضور الى المنزل” وعندما قدم محادثات المسنجر على أساس أنني دعوته من خلالها للمنزل تبين أنه هو الذي كان مصرا على المجيء الى المنزل وليس العكس. طيب حتى لو كنت أنا من استدعاه الى المنزل فهل يستجيب بهذه السهولة لشخص يشك في نواياه وفي نظراته الغريبة ويدخل المنزل على أساس أن زوجة ذلك الشخص توجد هي والمصور، ثم لا يجدهما ثم يدعوه ذلك الشخص ذو النظرات الغريبة -والذي من المؤكد أن شكوك المطالب بالحق المدني فيه تضاعفت بعدما دخل إلى المنزل ولم يجد الزوجة والمصور- يدعوه مع ذلك إلى غرفة النوم فلا يمانع وينصاع له؟! فلماذا يقبل المطالب بالحق المدني دخول غرفة نوم شخص مثير للشك؟ يجيب في تدوينة الفايسبوك: “قام باستدراجي إلى غرفة النوم بدعوى أننا سنقوم بتصوير مقاطع هناك”. فأين هو المصور؟ وحتى لو كنت أنا هو المصور وأحمل فوق كتفي كاميرا بل حتى لو كان المصور وزوجتي ومعهما فريق تقني كبير، فإن الموضوع الوحيد الذي يصور داخل غرف النوم هو الأفلام البورنوغرافية الإباحية وليس المواضيع الاجتماعية. فهل من سيحكي عن رفض أسرته له ونبذ المجتمع إياه وتجريم القانون ممارسته المثلية وتحريمها دينيا… يتحدث عن ذلك داخل غرفة النوم ورأسا لرأس شخص يشك في نواياه ونظراته الغريبة؟ لاحظوا أنني أعتمد ادعاءات المطالب بالحق المدني بكوني أنا من استدعاه للمنزل والتي اضطر للتراجع عنها.

ثانيا: بما أنك تشك في نوايا سليمان الريسوني، و في نظراته الغريبة فلماذا خاطبته بعبارة حبيبي ؟ و لماذا أرسلت له رسم القلب (رمز الاعجاب والحب) مرتين ؟ و في نفس اليوم الذي تقول انك شككت فيه !

ثالثا: شخص أنت من اقترحت لقائه في منزله (محادثات الفايسبوك المدلى بها) في نفس اليوم الذي شككت في نظراته الغريبة، ثم بعثت له في نفس اليوم رسم القلب وعبارة حبيبي… ثم قادك الى غرفة النوم فلم تعترض وانسقت خلفه… هذا الشخص لماذا يلجأ الى احتجازك وهتك عرضك بالعنف؟ قد يقول قائل: انه شخص سادي لا يجد راحة الا في ممارسة الجنس بالعنف. لكن هذا السادي العنيف لماذا بمجرد ما قلت له انني سوف اصرخ يسمح لي بالخروج ويتخلى عن عدوانيته المشتهاة؟ قد يجيب المطالب بالحق المدني :لأنه خاف من افتضاح أمره أمام الخادمة.

الادعاء الكاذب الثالث:

أين هي الخادمة؟ أقفل عليها سليمان الريسوني باب المطبخ، يقول المطالب بالحق المدني بصفحة 2 من محضر الشرطة المؤرخ بتاريخ 21 ماي 2020. لكن المطبخ لا يقفل ولا أبواب ولا جدران له وهاهي صوره مفتوحا تماما على كل مرافق المنزل فكيف تقول للشرطة ان سليمان الريسوني أقفل باب المطبخ بعدما “تفاجأت بوجود الخادمة فيه” كما كتبت في تدوينة الفايسبوك؟ هنا سينتقل المطالب بالحق المدني من الادعاءات الكاذبة الى الادعاءات المضللة للمحكمة، حيث قال بأنه “صرح للشرطة بان المطبخ على النموذج الأمريكي لكن المتهم سليمان الريسوني صرح أن الخادمة كانت تتواجد داخل المطبخ” (محضر قاضي التحقيق، الامر بالإحالة على غرفة الجنايات ص 21 22 ) أرجو من محكمتكم ان تعودوا الى محاضر الشرطة صفحة صفحة فلن تجدوا أي قول لي من هذا النوع بل ستجدون المطالب بالحق المدني هو الذي يقول في تدوينة الفاسبوك بتاريخ 14 ماي 2020 “عند دخولي المنزل أتفاجأ أن لا احد بالبيت سوانا نحن الاثنان والخادمة بالمطبخ” فمن قال ان الخادمة في المطبخ… أليس هو..؟ ثم بعد هذه التدوينة ب 7 أيام سيؤكد قوله في محضر الشرطة بتاريخ 21 ماي 2020 الصفحة الثانية: “أؤكد لكم أنه في الوقت الذي كنا بصدد التوجه الى غرفة النوم قام المسمى سليمان الريسوني بإغلاق باب المطبخ” فمن قال ان المطبخ له باب ويغلق أليس هو؟ فهل توقف؟ لا بل واصل هذا المسلسل حين اكتشف مأزق تناقضاته، لكنه من حيث أراد ترقيعها زاد في فضحها وفضح نفسه، حيث عاد يقول: “سليمان الريسوني هو الذي أخبرني بأن الخادمة بالمطبخ” (محضر الشرطة بتاريخ 21 ماي 2020 ص 2) متناسيا أو متجاهلا أنه سبق أن قال بأنه تفاجأ بوجود الخادمة بالمطبخ. ومتجاهلا أيضا أنه قال بأن المطبخ مفتوح Cuisine Américaine. وبالتالي فلو كان هناك شخص بالمطبخ فسوف يراه دون حاجة لكي يؤكد له شخص آخر وجوده من عدمه ما دام المطبخ مفتوحا وبدون أسوار أو أبواب وبشهادة المطالب بالحق المدني نفسه ودون حاجة المحكمة الى شهود أو صور تثبت ذلك.

الادعاء الكاذب الرابع:

إن وجود القصدية من وراء اختلاق وقائع متناقضة للإعداد لتهم “هتك العرض بالعنف والاحتجاز” بعدما كانت التهم هي “التحرش ومحاولة اعتداء جنسي” المضمنة في تدوينة الفاسبوك سيظهر بجلاء خلال المدة (7 أيام) الفاصلة بين تدوينة الفاسبوك ومحضر الشرطة. فخلال هذه الأيام السبعة سينتقل المطالب بالحق المدني من القول: “تلاح عليا وشدني من اديا وأنا دفعتو بالجهد” (تدوينة الفاسبوك بتاريخ 14 ماي 2020) الى القول: “الوضعية التي كنت ممدا عليها على ظهري حالت دون مقاومة المعني” (محضر الشرطة المؤرخ بتاريخ 21 ماي 2020 صفحة 2).

الادعاء الكاذب الخامس:

وعلى منوال هذا التعديل في الرواية تحضيرا للتعديل في التهم (ملائمة الرواية للتهمة وليس العكس) سوف نجد تعديلا آخر لا يقل تناقضا وفي مدة لا تزيد عن 48 ساعة. ففي محضر الاستماع للمطالب بالحق المدني من طرف الشرطة بتاريخ 21 ماي 2020 سيقول عني في الصفحة الثانية من المحضر: “حيث التقيته على مقربة من مقر سكنه ورافقته الى غاية الشقة “لكنه بعد أقل من 48 ساعة (لامجال للنسيان) سيعود ليقول في محضر المواجهة أمام الشرطة بتاريخ 23 ماي 2020 صفحة 2: “حضرت الى منزلك بعدما كنت توجهني من خلال مكالمة هاتفية عبر رقمي الهاتفي من خلال رقمك الهاتفي وذلك الى غاية أن فتحت لي باب الشقة” لماذا إذن انتقلنا في أقل من 48 ساعة من رواية الى أخرى؟ طبعا لا مجال للنسيان في تفصيل مهم مثل هذا، وحتى القول ان الوقائع مرت عليها قرابة سنتين ومن الوارد أن يُعزى تناقض الروايتين الى طول المدة، هو قول مردود لأنه لو كان قال رواية واحدة –مثلا -: جئت الى غاية باب الشقة وفتحت لي الباب… وقدمت انا شريطا مصورا يثبت أنه رافقني من مكان ما الى غاية باب الشقة، لكان مقبولا القول إنه نسي تفصيل مجيئه الى المنزل. وأما أن يقول هو نفسه روايتين متناقضتين في مدة لا تزيد عن 48 ساعة فهذا يعني كثير أشياء سوى النسيان.

إن الدافع من وراء تغير رواية كليا لا ينفصل عن سابقه: ملائمة الوقائع مع التهم وليس العكس فالتصريح الأول يقتضي – انطلاقا من ادعاءات المطالب بالحق المدني ــ أننا خلال المسافة الفاصلة بين موقع اللقاء والمنزل، أن يكون قد سألني عن وجود زوجتي والمصور بالمنزل. فهو يشك في نواياي ونظراتي الغريبة. فإن أنا قلت له إنهما غير متواجدين فينبغي أن يعتذر أو يحتج ويعود أدراجه وإن أنا قلت –كاذبا – إنهما متواجدان فبمجرد أن يدخل الى المنزل ولا يجدهما ستتعزز شكوكه في نظراتي الغريبة ثم يغادر المنزل. وبما أنه سبق و أن تورط في حكاية أنه رافقني بطيب خاطر الى غرفة النوم فقد لجأ أو دفع الى تبني رواية ثانية: “… كنت توجهني من خلال مكالمات هاتفية (…) إلى غاية أن فتحت لي باب الشقة”، فهذه الرواية أيضا منسجمة مع ما كتبه في تدوينة الفاسبوك – المعدلة بدورها – والتي يقول فيها: ” عند دخولي إلى المنزل أتفاجأ أن لا أحد سوانا بالبيت نحن الاثنين والخادمة…” هذه الحكاية الأخيرة أيضا سينتبه المطالب بالحق المدني أو سيتم تنبيهه إلى أنها قد تنقلب عليه، لذلك سيسارع إلى تغييرها كيف ذلك؟ فإذا كانت الخادمة بالمطبخ المفتوح على الطريقة الأمريكية ورآها وتفاجأ بوجودها كما قال في تدوينة الفايسبوك فستراهُ بدورها وإن أنا استدرجته إلى غرفة النوم فسيكون ذلك على مرأى منها وهذا أمر غير مقبول حتى في المجتمعات التي طبعت مع المثلية الجنسية، فأن يقود رجل متزوج رجلا آخر إلى غرفة النوم أمام أنظار امرأة ستينية محافظة شكلا ومضمونا وتعرف زوجته هو أمر لن يصدقه أحد لقد تم تنبيه المطالب بالحق المدني إلى عدم المغامرة بمثل هذا التصريح للاعتبارات السابقة وأيضا اعتبارا لكون أن الخادمة قد تقدم شهادة أمام المحكمة تنفي فيها هذا الادعاء لذلك سيعود صاحبنا في محضر الشرطة المؤرخ ب 21 ماي 2020 ص 2 الى القول: “أخبرني أن الخادمة تتواجد بالمطبخ (…) وفي الوقت الذي كنا بصدد التوجه إلى غرفة النوم قام المسمى سليمان الريسوني بإغلاق باب المطبخ”. قال هذا بعدما كان قد كتب قبل سبعة أيام فقط في تدوينة الفايسبوك: “عند دخولي إلى المنزل أتفاجأ أن لا أحد سوانا نحن الاثنين والخادمة بالمطبخ”. لقد بنى صاحبنا أسوار للمطبخ وجعل له بابا حتى إذا قال أحدهم: لا يمكن أن يستدرجك الى غرفة النوم على مرأى من الخادمة وقال آخر: دعونا نستمع لشهادة الخادمة سيقول المطالب بالحق المدني: الخادمة أقفل عليها سليمان الريسوني باب المطبخ، وبالتالي فهي لم تكن شاهدة على واقعة استدراجه الى غرفة النوم. لكن أمام السيد قاضي التحقيق سيتفاجأ المطالب بالحق المدني بدفاعي يقدم صورا واضحة للمطبخ المفتوح (بلا سور ولا باب) على كل مرافق الشقة. حينها سينهار وسيعترف بأن المطبخ بالفعل مفتوح ولا يقفل مثلما سبق أن ادعى لكنه ببرودة أعصاب وبجبهة عريضة سينتقل من الكذب في الوقائع غير الموثقة إلى الكذب في المحاضر الموثقة. فقد أجاب المطالب بالحق المدني بأنه: “صرح للشرطة ان المطبخ على النموذج الأمريكي لكن المتهم سليمان الريسوني صرح للشرطة أن الخادمة كانت تتواجد داخل المطبخ” (محضر قاضي التحقيق “أمر بالإحالة على غرفة الجنايات ص 21و22) فأين تصريح المطالب بالحق المدني في كل محاضر الشرطة بأن المطبخ على النموذج الأمريكي؟ لا يوجد ! وأين تصريح سليمان الريسوني في كل محاضر الشرطة بأن الخادمة كانت تتواجد داخل المطبخ؟ لا يوجد !.

الادعاء الكاذب السادس:

فهل بلغ المطالب بالحق المدني ذروة ادعاءاته الكاذبة حين انتقل من الكذب في الوقائع غير الموثقة (الادعاءات) إلى الكذب في الوثائق القضائية؟ فمباشرة بعدما نشر الموقع المشبوه، الذي “تنبأ” باعتقالي، مقالا يوم الثلاثاء 9 يونيو 2020، يقول :”… فأطلق آدم العنان للسانه وقال كلام سوء في حق شخصيات عامة وبعد أن اطلع سليمان على التسجيل وجد الطريق سالكا لكي يستعبد جنسيا رجلا بالإكراه والضغط، لأن بين يديه تسجيلا “يَدِّي آدم للحبس”. و إذا اقتضى الحال استعماله كورقة في القضية في الاتجاه الذي يقايضون به إفلات سليمان من العقاب”. جاء صاحبنا المطالب بالحق المدني بما لم يسبق أن قاله في تدوينتيه بالفايسبوك أو في كل محاضر الشرطة حيث قال أمام السيد قاضي التحقيق أنني وزوجتي قدمنا له “… مشروبا غازيا لم يعرف طبيعته ولاحظ بعد شربه أنه أثر عليه” (محضر قاضي التحقيق “امر بالإحالة على غرفة الجنايات ص 14). لماذا إذن اخترع هذه الرواية التي سيعود إلى تكذيبها بنفسه؟ فعل ذلك حتى إذا ما ظهر الشريط المزعوم سيقول إن “التصريحات غير المسؤولة التي قيل إنه أدلى بها خلال التصوير التجريبي صدرت عنه وهو في غير قواه العقلية” لكن عندما نبهه دفاعي خلال المواجهة أمام قاضي التحقيق بأن المصور سيدلي بشهادته في الموضوع عاد في نفس الجلسة يقول مرتبكا بأنه “شرب الريدبول أثناء التصوير وأنه عرفه من طعمه”. وحتى لو أنه كان اقتصر على هذه الرواية الأخيرة فقط، فالارتباك الناتج عن الكذب واضح فيها فالريدبول نعرفه من علبته التي يفترض أنه ــ لو شربها فعلا ــ لكان فتحها بنفسه، فكيف يقول عرفته من طعمه! فهل كنا نصب له “الريدبول” من الخوابي؟ نفس الشيء عن المشروب الغازي الذي “شربه وأثر عليه”. هل أفرغناه من “قربة جلدية”، فزجاجة الخمر لا تخطئها العين حتى يقول إنه لم يعرف طبيعته! ورائحته لا يخطئها الأنف!.

الادعاء الكاذب السابع:

لقد أسس المطالب بالحق المدني ادعاءاته على وثيقتين: الأولى عبارة عن محادثات فايسبوكية، وهي –حتى مع التسليم بها وبصرف النظر عن التناقضات التي أحاطها بها – تمثل عنصر إدانة له، إذن كيف يخاطب شخصا متزوجا تعرف عليه لمدة لا تتعدى 30 دقيقة “حسب ادعاءاته” دائما بعبارة “حبيبي” و”عزيزي” و”رسم القلب”… مع العلم أن هذا الشخص كان ــ بحسبه ــ ينظر اليه بنظرات غريبة، أي كان يستدرجه لفعل جنسي، فيقوم هو في نفس اليوم بتشجيع ذلك الشخص، بل والتحرش به (إن تكرار عبارات من قبيل حبيبي ورسوم القلب في مخاطبة شخص ليس لنا به سابقا علاقة حميمية، وبمقياس القانون الجنائي المغربي والقوانين المقارنة ومقاربات الحقوقية الكونية… تحرش يعاقب عليه).

أما الوثيقة الثانية التي أسس المطالب بالحق المدني ادعاءاته عليها فهي عبارة عن تسجيل صوتي مدته دقيقة و19 ثانية، قال إنه سجله عبر هاتفه، في غفلة عني، ليكون دليلا على اعتدائي ــ المزعوم ــ عليه. هذا التسجيل يحمل عيبين كبيرين يُفقدانه كل قيمة ومصداقية حتى مع التسليم بأن صوت الطرف الثاني هو صوتي:

أ‌- عيب تقني: فالتسجيل يبدأ بكلام وينتهي بكلام. وهل المطالب بالحق المدني شغل خاصية التسجيل لحظة شروعي في الكلام، وعلى مرأى مني؟ طبعا هذا لا يقبله عقل ففي حالتنا هذه وانطلاقا من ادعاءات المطالب بالحق المدني نفسه فيفترض أن يكون المعني قد فعَّل خاصية التسجيل مباشرة بعد اتصالي به واتفاقي معه على الالتحاق به حيث هو ــ حسب ادعاءاته دائما ــ لأنه لا يعرف متى سأباغته وبما أنه قال إنه تركني في المنزل وأنني حضرت على متن دراجة هوائية فهذا يتطلب دقائق لن تقل عن 5 أو 10 لكي أنزل من شقتي في الطابق الثالث إلى مرآب العمارة حيث أركن الدراجة وأحملها للخارج ثم أنتقل إليه فأين هي الدقائق الفاصلة في التسجيل؟ ثم بعد نهاية اللقاء ألا يفترض أن يمكث ولو دقيقة أخرى قبل أن يوقف التسجيل؟ إن الخبرة التي أنجزها مختبر الدرك جعلته يخلص إلى أن المقطع المعروض عليه لم يخضع لأي تغيير، لكنه لم يقل لنا إن كان هناك مقطع سابق ومقطع لاحق تم بترهما، وهذا -من الناحية التقنية الصرفة- لا يمكن لمختبر الدرك ولا أي مختبر علمي في العالم تأكيده أو نفيه.

ب‌- عيب موضوعي: بالإضافة إلى العيب الشكلي والتقني الذي يحمله التسجيل فإن صاحبه المطالب بالحق المدني ألحق به عيبا آخر عندما قال بأنني حين لحقت به “وهو يسجلني” عرضت علي مبلغا ماليا (لشراء صمته وثنيه عن تقديم شكاية ضدي) وسألته إن كان سيسجل الشكاية. يقول في محضر الاستماع إليه من طرف الشرطة بتاريخ 21 ماي 2020 ص 3: “قررت الإجابة من أجل تسجيل المعني كدليل مادي للاعتداء الذي عرضني له من أجل استغلاله لوضع شكاية ضده، حيث أجبته وطلب مني الانتظار ثم ربط بي الاتصال مباشرة بأحد الأزقة التي حضر إليها على متن دراجة هوائية وحاول استفساري عن نواياي وما إذا كنت سأسجل شكاية في الموضوع…” ثم يضيف في نفس المحضر والصفحة:” أؤكد لكم أن المعني عرض عليَّ المال ساعتها”. فأين عرضت عليه المال وأين استفسرته عن مدى نيته تسجيل شكاية ضدي. أين هذا في التسجيل؟ إن هذا التصريح لم يعمل فقط على إلحاق عيب موضوعي إلى العيب التقني الذي يحمله التسجيل بل –وهذا مهم- يعكس عدم اقتناع المطالب بالحق المدني بأن مضمون التسجيل يمكن أن يدلل، لوحده، على ادعاءات الاحتجاز وهتك العرض؛ لذلك أضاف إليه حكاية أنني سألته إن كان سيقدم شكاية ضدي، وحكاية أنني عرضت عليه المال…متناسيا أنه سبق وقال بأنه كان سيسجلني ومتناسيا أن التسجيل الذي أدلى به لا يتضمن هذين المعطيين! فهل توقف المطالب بالحق المدني عند هذا الحد؟ لا، فعندما ووجه أمام السيد قاضي التحقيق بأن ما قاله في محضر الشرطة عن “المال” و”الشكاية” لا يتضمنه التسجيل، فطن لورطته، وضحى بحكاية أنني عرضت عليه المال. وعندما سأله دفاعي: إن لم يكن سليمان قد عرض عليك مالا فلماذا قلت للشرطة: “أؤكد لكم أن المعني عرض علي المال ساعتها”؟ حينها قدم جوابا أعجز عن إيجاد وصف له، لذلك سأنقله لكم حرفيا من محضر قاضي التحقيق ولكم التعليق: “وعن السؤال أجاب المطالب بالحق المدني عادل ايت الشرع أن المتهم سليمان الريسوني لم يعرض عليه أي مبلغ ماليعندما لحق به في الشارع العام بعد الحادث وخاطبه بعبارة واش محتاج شي حاجة فأجابه بأنه ليس بحاجة لأي شيء. وعن سؤال أجاب المطالب بالحق المدني بأن المتهم عرض عليه مساعدة مالية وخاطبه بعبارة “واش خصك شي فلوس” (محضر قاضي التحقيق “أمر بالإحالة على غرفة الجنايات ” ص 19).

إلى جانب هذه العيوب التي يحملها التسجيل، فإنه يثير سؤالا على قدر كبير من الأهمية. فلو أن القصد منه كان هو استغفالي لإثبات واقعة الاعتداء المزعوم، أفلم يكن حريا بصاحبه أن يشير وهو يخاطب الشخص الثاني في التسجيل إلى واقعة هتك العرض أو محاولة الاعتداء الجنسي –كما كانت في الصيغة الأولى من الاتهام –كأن يقول: ” أنا ثقت فيك وأنت حاولتي تعتدي علي… أنت تكرفسي علي…” أو يستدرجه ليعترف له بمشاعره تجاه –على الأقل – ألم يقل المطالب بالحق المدني بأنني بعد الواقعة المزعومة اعتذرت له وعبرت له عن إعجابي به…؟ إن التسجيل إياه- حتى إذا سلمنا بأن طرفاه المطالب بالحق المدني وأنا ــ لا يتضمن أي عبارة تدل على وجود اعتداء، إلا اعتمادا على التأويل الذي أعطاه له المطالب بالحق المدني، فلو أننا عرضنا ذلك التسجيل على مئات الأشخاص، دون أن نرفقه بتصريحات صاحبه، لما قال واحد منهم –ولو واحد- بأنه يتعلق بجريمة هتك العرض بالعنف والاحتجاز، أو حتى التحرش ومحاولة الاعتداء الجنسي (كما ادعى المطالب بالحق المدني في البداية). فهل تتبنى المحكمة تأويل المطالب بالحق المدني لمضمون التسجيل، رغم أنه تأويل جاء مسبوقا وملحوقا بالكثير من الادعاءات الكاذبة طالت حتى وثائق توجد بين يدي المحكمة بل وطالت حتى التسجيل نفسه (حكاية المال والشكاية)؟ !.

الادعاء الكاذب الثامن:

إن استسهال المطالب بالحق المدني إطلاق ادعاءات كاذبة وتوزيع الاتهامات تم التراجع عنها بكل بساطة، عند محاصرته بما ينفيها، سوف لن ينحصر ويقتصر على سليمان الريسوني بل سيطال زوجته أيضا. فأمام السيد قاضي التحقيق سيقول بصيغة جازمة إن “المسماة خلود المختاري كانت تواسيه أثناء بكائه (يقصد بعد الاعتداء المزعوم) في حضورها وكان ذلك بدافع المصلحة لكونه علم أنها جنت مبالغ مالية مهمة من البرنامج المذكور واكتفت بتسليمه مبالغ مالية بسيطة من قبيل 40 الى 70 درهما، وقد أخبرها أنه لا يرغب في إتمام تصوير البرنامج !!! فالمطالب بالحق المدني “علم” أن زوجتي جنت مبالغ مالية “مهمة” في اليوم الموالي لتصوير تجريبي تقرر فيه –حسب تصريحاته السابقة- أن التصوير الفعلي سيكون في موعد لاحق بمنطقة طماريس. فأين هو البرنامج حتى تجني منه زوجتي مبالغ مالية مهمة أو غير مهمة؟ وحتى لوكان التصوير الذي أنجزته معه زوجتي نهائيا، فهل يعقل أن تحوله في أقل من 24 ساعة من تسجيل خام إلى برنامج، يتطلب فريقا من مختلف التخصصات التقنية والفنية، ثم تعرضه على قناة تلفزيونية أو شركة إنتاج ثم تجني منه مبالغ مالية “مهمة” ويصل ذلك إلى علم المطالب بالحق المدني…؟! ثم أين هو هذا البرنامج أين تم عرضه هل في قناة تلفزيونية أم على اليوتيوب… أم أن الجهة التي تسلمته من زوجتي وسلمتها مبالغ مالية تستعمله للمتعة السرية؟!.

هذا الأمر هو الذي نبه إليه السيد قاضي التحقيق –شخصيا-المطالب بالحق المدني، ليتراجع بكل سهولة عن قوله: “علم أنها جنت مبالغ مالية مهمة من البرنامج المذكور…” (محضر قاضي التحقيق” أمر بالإحالة على غرفة الجنايات ص:15). ويقول إنه “غير متأكد تماما أن خلود المختاري قد جنت مبالغ مالية من وراء إنجاز البرنامج…” (نفس المحضر ص 16).

الادعاء الكاذب التاسع:

ولكي يحبك سيناريو أنه كان عرضة لاستغلال مزدوج من طرفي ومن طرف زوجتي جعله يعلن رفضه إتمام عملية التصوير وقطع علاقتي بزوجتي، سيقول المطالب بالحق المدني في نفس التصريح السابق، أنه بعد الاعتداء المزعوم عليه من طرفي، التقى زوجتي وأن “المسماة خلود المختاري كانت تواسيه أثناء بكائه في حضورها وكان ذلك بدافع المصلحة لكونه علم أنها جنت مبالغ مالية مهمة من البرنامج المذكور واكتفت بتسليمه مبالغ مالية بسيطة من قبيل 40 إلى 70 درهما وقد أخبرها أنه لا يرغب في إتمام عملية تصوير البرنامج بالنظر إلى مجموعة أسباب، الأمر الذي أغضبها وهنا انتهت علاقته بها”. (محضر سماع المطالب بالحق المدني من طرف قاضي التحقيق بتاريخ 14/07/2020 ص 3). لكن دفاعي سيقدم –بحضوره- محادثات عدة جمعت المطالب بالحق المدني بزوجتي بعد مدة على تاريخ ادعائه قطع وانتهاء العلاقة مع زوجتي، وبعد أسبوع من تاريخ الاعتداء المزعوم، يطلب منها بإلحاح وبلغة مرحة مساعدته للحصول على اللجوء خارج المغرب (من قبيل:”كوكو الزين، بغيتك تعاونيني نكتب إيمايل بغيت نصيفطو لأمنيستي). وهي محادثات متكررة ومتضمنة لكثير من التفاصيل حول اختيارٍ مصيريٍ من قبيل اللجوء الإنساني (“السياسي”) خارج المغرب لا يمكن أن ينساها المرء. هكذا اضطر المطالب بالحق المدني للتراجع عن قوله السابق بأنه لم يسبق أن فكر في اللجوء، كما تراجع عن قوله إنه قطع وأنهى علاقته بزوجتي.

الادعاء الكاذب العاشر:

بعد كل هذا العبث من التصريحات والتصريحات النقيضة والادعاءات الكاذبة، التي كان الغرض منها هو الخلوص إلى تهم هتك العرض بالعنف والاحتجاز… سوف يضع المطالب بالحق المدني نهاية مأساوية للسيناريو المهلهل والمتفكك ويقول إن ما تعرض له من اعتداء كان سيؤدي به الى الانتحار الذي لم ينقذه منه سوى الطبيب النفسي الذي أشرف على علاجه لثلاثة أشهر. لكنه بعد أن ضحى بحكاية الطبيب النفسي والأشهر الثلاثة من العلاج، خوفا من أن تطالبه المحكمة بملف طبي يثبت ذلك فقد بقي متشبثا بحكاية محاولة الانتحار التي –في تقديره-لا تحتاج إلى دليل لإثباتها أو نفيها. غير أن ادعاءه هذا سرعان ما سيظهر كذبه وتهافته، بعدما واجه دفاعي بمحادثاته مع زوجتي، والتي –كما أشرت سابقا- جاءت بعد مدة من التاريخ الذي قال إنه تعرض فيه للاعتداء وأنه أنهى علاقته بزوجتي. ففي هذه المحادثات التي لم ينف صلته بها يتحدث المطالب بالحق المدني بمرح ودعابة مع زوجتي ويلح في طلبها مساعدته على اللجوء خارج المغرب فهل المتذمر حد التفكير في الانتحار يتحدث بكل ذلك المرح ويسعى إلى حياة “أفضل” و”أكثر حرية” في أوربا أو إحدى الدول الغربية؟ هكذا ضرب المطالب بالحق المدني آخر مسمار في نعش حكاية الانتحار التي –في الحقيقة- فقدت مصداقيتها عندما سقطت حكاية الأشهر الثلاثة من العلاج.
قد يقول قائل بأنه في العلاقة السببية فإن انتفاء المعلول (L’effet –la conséquence) لا ينفي بالضرورة وجود العلة حتى وإن أضعفها. فعدم ذهاب ضحية اعتداء إلى الطبيب لا ينفي وجود الاعتداء. لكن اختلاق المعلول –كذبا ــ يشكك في مصداقية العلة وقد ينفيها. فلو أن المطالب بالحق المدني لم يكذب بنفسه حكاية الطبيب النفسي والأشهر الثلاثة من العلاج لكان موقعه أقوى وادعاءاته أكثر تماسك. ولو أنه لم يتحدث عنها أصلا لكان أحسن. لكن ما قام به “جريمة” وليست هناك جريمة كاملة.

القرار الجنائي الابتدائي:

فكيف تعاطى الحكم الابتدائي (القرار الجنائي الابتدائي) مع كل هذه التناقضات والادعاءات التي يكذب بعضُها بعضَها؟ انتهى إلى القول: “وحيث أن تمسك المتهم بالإنكار تدحضه وتكذبه وسائل الإثبات القائمة في القضية وهي كالتالي:

-أولا: “تأكيدات المطالب بالحق المدني عادل ايت الشرع المتواترة والواضحة (…) حيث أوضح أن المتهم (…) أوهمه بمواصلة تصوير الشريط المتعلق بالحريات الفردية…” ص 139.

فمن أين جاءت المحكمة بهذا؟

فمن جهة أولى، فإن محادثات المسنجر المزعومة والتي قدمها المطالب بالحق المدني نفسه لا توجد فيها أي دعوة “مني” له للمنزل، كما لا توجد فيها أي دعوة مني له لمواصلة التصوير. ومن جهة ثانية، فالمطالب بالحق المدني نفسه تراجع عن ادعائه الذي قال فيه: “أخبرني بالحضور إلى المنزل من أجل التصوير” (تدوينة الفايسبوك)، وقال في محضر الشرطة: “ذهب ظني أن المعني يحدد موعدا من أجل إتمام عملية التصوير”. فهل اقتنعت المحكمة بشيء من ادعاء اضطر لتكذيبه والتراجع عنه، بعدما نُبه إلى أن محادثات المسنجر التي قدمها لا تتضمن أي دعوة مني له للتصوير ولا للمنزل؟

-ثانيا: لماذا تبنت المحكمة رواية: “… احكم عليه قبضته وأمسكه من يده بالعنف واستلقى فوق جسده مما جعله يهدد المتهم بأنه سوف يصرخ…” ص 159، وصرفت النظر عن الرواية التي كتبها في الفايسبوك: “تلاح علي… وأنا دفعتو بالجهد”؟.

– ثالثا: لماذا اختارت المحكمة رواية: “عرض عليه مساعدته ماديا فرفض” ص 140، وأهملت رواية: “أجاب المطالب بالحق المدني أن المتهم سليمان الريسوني لم يعرض عليه أي مبلغ مالي”.

-رابعا: على أي أساس بنت المحكمة قولها إن التسجيل الصوتي “يحتوي على محادثات بين الضحية والمتهم”؟ ص 140.

-خامسا: كيف تقول المحكمة في ص 146 و147 من القرار الجنائي الابتدائي:”كما أنه أثناء مواجهة الضحية أمام قاضي التحقيق صرح بأنه لا يتذكر إن كان قد تواصل معه عبر تطبيق المسنجر أم لا متراجعا بذلك عن إنكاره السابق الذي نفى خلاله أن تكون هناك أي اتصالات بينهما كيفما كان نوعها” ؟ وأنا في أول محضر أنجز لي من طرف الشرطة بتاريخ: 22 ماي 2020، قلت في الصفحة 2 “أؤكد لكم أنه لم يسبق أن كان لي أي تواصل مع صاحب هذه الصفحة وليست لي أي معرفة به سواء في مجال عملي أو من خلال علاقاتي الشخصية، مع احتمال أن يكون واحدا من الأشخاص الذين ألتقيهم يوميا وأتواصل معهم في إطار عملي كصحفي”. وأضفت في نفس المحضر و الصفحة: “… دون أن أنفي احتمال لقائي به بشكل عابر أو تواصلي معه بشكل عابر في إطار مهنتي التي ألتقي فيها بعشرات الأشخاص يوميا”؟!.

-سادسا: تقول المحكمة في الصفحة 148 من القرار الجنائي الابتدائي: “حيث أسفرت نتيجة الانتداب على أن المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة من وإلى هاتف الضحية تم رصدها من خلال لواقط هاتفية متواجدة بشوارع وأزقة لا تبعد كثيرا عن محيط الجريمة المفترض مما يعطي المصداقية لإفادات الضحية بخصوص زمن ومكان تواصله هاتفيا مع المتهم والأمكنة التي سلكها قبل الدخول إلى منزل المتهم وبعده، كما يؤكد ذلك في نفس الوقت وخلاف ما أصر المتهم على إنكاره وجود اتصالات هاتفية…”.
من جهة أولى، أعيد بأنني لم يسبق لي أن أنكرت إطلاقا ولا أعرف من أين أتت وتأتي المحكمة بهذا؟ لقد استبعدت معرفتي بالمطالب بالحق المدني التي ترقى إلى معرفة خاصة تجعلني لا أنساه، ولم أستبعد أن يكون من الأشخاص الذين يتواصلون معي يوميا في إطار عملي الصحافي. من جهة ثانية. ما هي القيمة المضافة والغاية أصلا من إجراء الانتداب، إذا كانت محادثات المسنجر التي قدمها المطالب بالحق المدني على أساس أنها جرت بيني وبينه، فيها أن اللقاء سيكون في مرس السلطان حيث يوجد منزلي، وحيث كان مقر الجريدة الالكترونية التي كنت أشتغل فيها… فهل أضاف الانتداب شيئا وحدد شيئا أكثر دقة مما جاء في المسنجر؟ هل قال إن المكالمات الصادرة من هاتف سليمان الريسوني صادرة من منزله؟ فلماذا ألبست المحكمة الانتداب ادعاءات المطالب بالحق المدني التي جاءت مسبوقة وملحوقة بكل تلك الادعاءات الكاذبة التي أشرنا إليها سابقا؟ ثم ما الفائدة الإثباتية من إجراء أبحاث تقنية على هاتف زوجتي إن كنت قد تحدثت بشكل عام على أنه يحدث أن تستعمل زوجتي هاتفي كما قد أستعمل هاتفها كما يحدث بين كل الأزواج في العالم، ولكم أن تسألوا الشاهد أمين مساعد عن عدد المكالمات التي كان هو وغيره من الصحافيين يجرونها –يوميا- من هاتفي مع شخصيات عامة، وحتى مكالمات شخصية.

-سابعا: لم يقف القرار الجنائي الابتدائي على أي تناقض –ولو واحد-من تناقضات المطالب بالحق المدني وهي واضحة وصارخة وكثيرة. وبالمقابل قال في الصفحة 149: “إن إجابات المتهم سواء خلال مرحلة البحث التمهيدي أو التحقيق الاعدادي جاءت مطبوعة بالتناقض والغموض كما حاول في بعض فترات البحث الركون إلى الصمت خوفا من الوقوع في التناقض أو السقوط في أقوال تورطه…”. من جهة أولى، فقد بينت فيما سبق أن تصريحاتي لم يشبها أي تناقض، وكنت أتمنى والمحكمة تقول هذا أن تقدم ما اعتبرته تناقضا وغموضا. ومن ناحية ثانية فأنا لم أحاول في بعض فترات البحث الركون إلى الصمت خوفا من الوقوع في التناقض أو السقوط في أقوال تورطني، كما يقول القرار الابتدائي، بل لجأت إلى حق دستوري ولجأت له مرة واحدة. نعم مرة واحدة في محضر الشرطة الثاني. ففي المحضر الأول الذي أنجز يوم اعتقالي أجبت على كل أسئلة المحضر، وفعلت نفس الشيء في محضر المواجهة أمام الشرطة. لكن في المحضر الثاني بتاريخ 23 ماي 2020 لم أركن للصمت في “بعض الفترات” كما يقول القرار الابتدائي بل رفضت الإجابة منذ السؤال الأول، لماذا؟ فبالعودة إلى المحضر الأول الذي أنجز يوم اعتقالي (22ماي 2020) قدم لي الضابط نص تدوينة على ورقة وليس منشورة على صفحة فايسبوك، فطلبت منه أن يطلعني عليها منشورة فعجز عن ذلك، لذلك ستجدون أنني أقول في الصفحة 2 من محضر 22 ماي 2020: “هذه الورقة التي سبق أن اطلعت عليها في موقع برلمان كوم (..) لم أعثر لها على أثر على الفايسبوك (..) هذا المقال الذي عرضتم علي والذي لا يوجد في أي تدوينة على الفايسبوك”. يومها تقرر وضعي رهن الحراسة النظرية بناء على تدوينة لا وجود لها لحظة اعتقالي واستنطاقي. وفي اليوم الموالي جيء بي من المعقل (lageôle) وفتح لي محضر بدأ بالسؤال التالي: “نعرض عليك من جديد نفس الورقة التي تتضمن تدوينة تم استنساخها من موقع التواصل الاجتماعي Facebook… “(محضر الشرطة بتاريخ 23 ماي 2020 ص 1) حينها أعدت طلبي للضابط بأن يطلعني على التدوينة منشورة على الحاسوب أو الهاتف وليس على ورقة، وعندما عجز على ذلك قلت له: لقد وضعتموني رهن الحراسة النظرية لأجل “تدوينة” لا وجود لها ! ثم قررت اللجوء إلى حقي في الصمت رافضا الجواب على السؤال الثاني الذي يتعلق باسم وهوية زوجتي وأنا لا أعرف نوعية وطبيعة الأسئلة التي ستطرح علي حتى تقول المحكمة بأنني ركنت إلى الصمت خوفا من الوقوع في التناقض أو السقوط في أقوال تورطني.

-ثامنا: تتحدث المحكمة في قرارها الابتدائي عن “انتفاء أي مصلحة للضحية في اختلاق واقعة الاعتداء الجنسي ” (ص 153). هذا السؤال (ما مصلحة المطالب بالحق المدني في ادعاء ما ادعاه؟) يفقد قيمته بالوقوف على عدد التناقضات الصارخة في تصريحاته والتي طالت حتى الوثائق القضائية. كما يفقد السؤال أهميته بالاعتماد على القاعدة القائلة: “من تناقضت أقواله سقطت حججه”. وهذه القضية ابتدأت بادعاء كاذب ثقيل (حكاية الطبيب النفسي والأشهر الثلاثة من العلاج). وإن كان هذا الأمر قد غاب عن المحكمة الابتدائية، لكن ومع ذلك فلماذا لم تتساءل المحكمة مجرد تساؤل:

أ- هذا المطالب بالحق المدني “علم” –أي جهة ما أخبرته- أن زوجة سليمان الريسوني جنت مبالغ مالية مهمة من “البرنامج” ولم تسلمه سوى 40 أو 70 درهما. فلماذا لا يكون المطالب بالحق المدني قد اختلق هذا الادعاء –الاعتداء الجنسي- انتقاما من زوج وزوجته استغله وجنيا من تصريحاته ثروة (مبالغ مهمة)؟.

ب- ولماذا لم تتساءل المحكمة مجرد تساؤل، وتفترض مجرد فرضية: هذا المطالب بالحق المدني نفى أن يكون بقي على أي اتصال مع زوجة المتهم، قبل أن يواجهه الدفاع بمحادثات جمعته بها (لاحقا) يلتمس منها فيها أن تساعده على اللجوء خارج المغرب، وعندما لم تجاريه في ذلك أصبحنا أمام شخص “علم” أن زوجة الريسوني “جنت مبالغ مالية مهمة” من وراء ظهره ولم تعطه “مستحقاته” ثم طلب منها مساعدته على اللجوء فلم تفعل ففكر في الانتقام منها ومن زوجها؟ مع التذكير بأنه نفى أمام السيد قاضي التحقيق أن يكون قد فكر مرة في اللجوء خارج المغرب بسبب مثليته الجنسية، قبل أن يواجهه دفاعي بمحادثاته مع زوجتي يطلب منها مساعدته على اللجوء.

لنقف قليلا عند مسألة اللجوء (“السياسي” أو “الإنساني”) فأي مثلي جنسيا- وبالإطلاق- أي مثلي جنسيا يتقدم إلى سفارة دولة أجنبية للحصول على “اللجوء الإنساني” بها، هو ملزم بأن يثبت –بالدليل- بأنه مضطهد في بلده. فهذا المطالب بالحق المدني الذي لجأ –دعنا نقل لجأ- إلى القضاء بشكاية ضدي وتعامل معه القضاء وقبله الشرطة باحترام كأي مواطن كامل المواطنة ثم أصدر القضاء حكما ثقيلا علي عبر عن رضاه عنه، وكلفت جمعية محاميا أول، انسحب، ثم نصبت له محاميا ثانيا، وناصره نوع من الاعلام، وانتصر له المجلس الوطني لحقوق الإنسان… وهو سعيد بكل هذا ويعبر عنه في تدويناته… هذا الشخص لو أن زوجتي سايرته وتوسطت له، وأنجز ملفا ليتقدم به إلى سفارة دولة أجنبية للحصول على اللجوء، فماذا كان سيقول في هذا الملف؟ هل كان سيقول: لقد حولني الإعلام التشهير إلى بطل… وتأسست جمعية لأجل عيوني…ونصبت لي جمعية أخرى محاميان… وتعامل معي الأمن والقضاء باحترام… وانحاز لي المجلس الوطني لحقوق الانسان…ولأجل هذا وغيره اعطوني من فضلكم اللجوء، فلم أعد أطيق كل هذا النعيم والاهتمام في المغرب؟! طبعا كان سيقول: المغرب جحيم المثليين جنسيا، وهم مضطهدون اجتماعيا، وممارساتهم محرمة دينيا ومجرمة قانونيا، وعموم المغاربة يحتقرون المثليين ويعتدون عليهم في الشوارع وإذا تقدموا للقضاء لا ينصفون بل يسجنون- والإعلام يعتبرهم وصمة عار، والجمعيات الحقوقية تتفاداهم كما لو كانوا جذاما أو كورونا… وكان سيكون مطالبا بلملمة أو فبركة “أدلة” على كل هذا “الواقع الأسود” وهذا “الاضطهاد” الذي جعله يقول: “بلد الذل تتهجر”.

إنني لست هنا في موقع مساءلة وتقييم ادعاءات المثليين ومدى صحتها من عدمه، ولكن لن يختلف اثنان في كل العالم حول أن من يتقدم بطلب اللجوء “سياسيا” كان أو “مثليا” أو “إثنيا”…لن يحصل عليه إلا إذا اقنع البلد الذي ينوي اللجوء إليه بأنه مضطهد ومقصي ويعاني في بلده… بصرف النظر عما إذا كان الوضع في البلد الأم بتلك السوداوية، أو مبالغا فيه، أو مكذوبا عليه.

لقد لجأت إلى هذا التقديم لأقول إن من يتهمني اليوم –دون دليل- بالاعتداء عليه، لو ساعدته زوجتي وغادر المغرب فإن المعتدي فإن المعتدي كان سينتقل من سليمان الريسوني إلى الدولة المغرب “الرجعية” وقضائها” غير المستقل” ومجتمعها المدني “الجبان” ومواطنيها “الرافضين للاختلاف” وقوانينها “الفاشية” وكنا سنكون أمام شخص يعادي بلده ويقدم ادعاءات كاذبة عنه (من منظور الدولة) وكنا سنكون أمام شخص يعاديه بلده (من منظور اللاجئ).
ج- بالعودة إلى محادثة المسنجر التي قدمها المطالب بالحق المدني على أساس أنها جرت بيني وبينه فإننا نكون أمام تحرش جنسي واضح من طرف المطالب بالحق المدني بالشخص الذي يحدثه بلغة تقريرية جافة ومحترمة. فلماذا، والمحكمة الابتدائية تطرح سؤال: أي مصلحة للمطالبة بالحق المدني في ادعاء ما ادعاه من اعتداء، لم تطرح، أيضا، كسؤال وفرضية: شخص يعتقد أن زوجة الريسوني استغلته وجمعت مبالغ مالية مهمة من وراء ظهره، ثم أدارت له ظهرها عندما احتاجها لمساعدته على اللجوء خارج المغرب، ثم تحرش، أو ــ على الأقل-غازل زوجها فتجاهله الزوج… شخص مثل هذا ألا يمكن أن تكون له نوايا انتقامية؟ خصوصا إذا كان أول ما نشره المطالب بالحق المدني هو تدوينة تتضمن ادعاء كاذبا، واضح أنه ذو غرض كيدي انتقامي، لو لم يكذبها بنفسه لأظهرته في صورة ضحية اعتداء شنيع اجتر معاناته من وإلى عيادة الطبيب مدة ثلاثة أشهر. كما أن ادعاء المطالب بالحق المدني أنني عرضت عليه المال (لشراء صمته) إلى جانب كونه يضرب مصداقية ادعاءاته، فإنه يعضد فرضية وجود نية انتقام بتقديم ادعاء كاذب من شأن تصديقه من طرف المحكمة أن يثقل عقوبة المتهم.

-تاسعا: وبعد أن جزمت المحكمة في قرارها الجنائي الابتدائي “بانتفاء أي مصلحة للضحية في اختلاق واقعةالاعتداء الجنسي” فقد خلصت في نفس الصفحة (153) إلى القول: “تبقى أقوال الطرف المدني ذات مصداقية”! مضيفة” وحيث ثبت لهذه المحكمة من خلال ما راج أمامها واستنادا إلى وسائل الاثبات القائمة في النازلة أن المتهم عمد بسوء نية إلى استدراج الضحية باستعمال الخداع والتضليل، موهما إياه بالحضور إلى مسكنه قصد مواصلة عملية التصوير بحضور زوجته والشخص المكلف بالتصوير…”(ص 154). أين يوجد هذا؟ ومن أين جاءت به المحكمة؟ “فما راج أمامها” هو ما قاله المطالب بالحق المدني أمام الشرطة: “ذهب ظني أن المعني يحدد موعدا من أجل إتمام عملية التسجيل” أما وسائل الإثبات القائمة” فهي محادثة المسنجر، التي مع التسليم بها- لا تتضمن أي “دعوة” أو “استدراج” أو “خداع” أو “تضليل” من “طرفي” للمطالب بالحق المدني بمواصلة التسجيل، ولا أي حديث “لي” عن وجود زوجتي أو المصور. فمن أين جاءت المحكمة بهذا؟ وكيف تقول المحكمة ما لم يقله المطالب بالحق المدني؟ أو للدقة، كيف تعود المحكمة لتبني قول ما قاله المطالب بالحق المدني وتراجع عنه، بعدما اكتشف أن محادثة المسنجر لا تتضمن ذلك؟ فهل المحكمة “ضحية” أكثر من “الضحية”؟ ألا يعطي هذا مبررا لمن يشكك في عدالة عدالتنا ليقول: “إن القرار الجنائي الابتدائي لاَءَم حكما جاهزا مع تهم من ادعاها عاد يكذبها وينفيها، ولا دليل عليها؟.

لقد قالت المحكمة في نفس الصفحة من القرار الجنائي الابتدائي (154): “كما استعمل قدرا من القوة والعنف في إخضاع الضحية ودفعه إلى الاستسلام”. فلماذا اعتمدت المحكمة رواية المطالب بالحق المدني هذه، وأهملت الرواية التي يقول فيها: “تلاح علي وأنا دفعتو بالجهد”:؟ !!!.

-عاشرا: بخصوص تهمة الاحتجاز ستجدون أنني وفي كل مراحل البحث والتحقيق كنت مصرا على إجراء معاينة للشقة، وأساسا لغرفة النوم، وكذا الاستماع إلى مالك الشقة وكذا إلى ساكنها الحاليين ليؤكدوا إن كان في غرفة النوم قفل يوم اكترائي إياها، وإن كان فيها قفل يوم تسليمي المفاتيح ومغادرتي إياها من عدمه؟ لكن السيد قاضي التحقيق اقتنع –دون معاينة أو شهود-بعدم وجود “الاحتجاز”. أما وأن النيابة العامة وبعدها المحكمة الابتدائية لم يعودوا مقتنعين بقناعة السيد قاضي التحقيق. فلماذا لم يستجيبا لطلبي ويعاينا الشقة وغرفة النوم ويستمعا للشهود؟.